تحرير الشيك على سبيل الضمان تعليق على حكم محكمة التمييز القطرية في الطعن رقم 259 لسنة 2015 م
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
أوجد موضوع التهاون في إصدار الشيكات عمومًًا حالة من عدم التوازن المفترض بين الأطراف المتعاملة به، خاصة ما بين الساحب والمستفيد، والذي أسهم في زعزعة الاستقرار في المراكز القانونية لكل منها، وصولًا إلى حد إذعان أحد الأطراف للطرف الآخر نتيجة لذلك، والذي يتحقق من خلال تحول الهدف العام من وجود الشيك كأداة للوفاء إلى أداة لضمان تنفيذ الالتزامات؛ إذ يترتب عليه أن ينتفي الشق الجنائي لهذا الشيك؛ والذي يستتبع تراجع الثقة بالعمليات التجارية بين المتعاقدين في مختلف المجالات التجارية والمدنية؛ إذ يستوجب معها دراسة الأسباب الكامنة من وراء إصدار الشيك، خصوصًًا في حال وجود سوء نية من قبل أحد الأطراف لاستغلال جهل الطرف الآخر في مثل هذه الأحكام؛ ما يترتب عليه الوقوع في الخطأ من جانب وإثقال كاهل القضاء من جانب آخر بهذه القضايا؛ حيث ستناقش الدراسة موضوع شيك الضمان واشتراطاته وموقف القانون والقضاء القطري منه.