التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية وتطبيقاته في القانون القطري
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
الأصل في التنفيذ أن يكون اختياريًّا بالنسبة للأفراد، فإذا أصدرت الإدارة قرارها الإداري في مواجهة الأفراد وتم إعلامهم به بوسيلة من وسائل العلم المقررة قانونًا أو قضاءً وجب عليهم تنفيذ القرار باختيارهم، وفي حالة عدم التنفيذ فعلى الإدارة اللجوء إلى القضاء لتنفيذ قراراتها ولو بالقوة الجبرية، بيد أنه خلافًا لهذا الأصل يحق للإدارة أن تقوم بالتنفيذ المباشر من دون اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم بالتنفيذ، ولا شك في أن لجوء الإدارة إلى هذه الوسيلة له جانب خطر؛ حيث يُعَدُّ هذا الامتياز من القاعدة العامة التي تفرض أن لجوء الإدارة إلى التنفيذ المباشر يكون عن طريق القضاء، ثم وضع القانون ضوابط لاستخدام هذه الوسيلة حتى لا تتعسف الإدارة في استخدامها، كما أحاطها القضاء بقيود وشروط تخفف من غلوائها، وقد تم التعرض لحالات تطبيق هذه الوسيلة القانونية في القانون القطري.